الحر العاملي
342
وسائل الشيعة ( آل البيت )
المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير : إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقال : صدق يا با محمد ! إن الماء لا يحل ( 2 ) المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا . ( 32076 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن ( 1 ) لم أشربه خفت أن يقولوا فلأني فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 19 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام . ( 32077 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
--> ( 2 ) في المصدر : يحلل . 3 - الكافي 6 : 410 / 13 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أنا . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 6 : 412 / 2 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 112 / 486 .